التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2730
نُشر
1 تموز 2021
المواد
8
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز ساري

رقم 1 لسنة 2021 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2730، نُشر في 1 تموز 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2023
2023بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 4 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 تعليمات معدلة لتعليمات مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 4 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المدرسة : مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز المنشأة في …

المادة 3

تنشئ الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز) يلتحق بها الطلبة المتفوقون في مركز كل محافظة ضمن إمكانات الوزارة.

المادة 4

أ- تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (6) من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين بقرار من الوزير على أن يُحدَّد رئيس كل لجنة وأعضاؤها في القرار ذاته. ب- تصرف أجور كل من رئيس واعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 5

معايير ترشيح الطلبة وقبولهم في المدارس: ‌أ- 1- أن يكون الطالب حاملاً للرقم الوطني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2- أن يكون الطالب قد أنهى الصف السادس الأساسي بنجاح. 3- أن يكون الطالب من ضمن أعلى (10%) من الطلبة الذين حققوا أعلى …

المادة 6

إجراءات الاختبار: ‌أ- تُحدد الوزارة موعد استقبال طلبات الترشيح، وزمان انعقاد الاختبار ومكانه ومدته. ‌ب- يفقد الطالب حقه بالتقدم للاختبار إذا تجاوز المواعيد المحددة من الوزارة. ‌ج- تُعلن أسماء المقبولين في المدارس بالطريقة والموعد اللذين …

المادة 7

أحكام عامة: ‌أ- تتبع المدرسة إداريًا وفنيًا لإدارة التعليم في مركز الوزارة. ب- تضع المدرسة برنامجًا علاجيًا للطلبة الذين يكون أدائهم دون متوسط أدائهم في نهاية العام الدراسي. ‌ج- يُسمح للطالب بالانتقال إلى المدرسة في محافظة أخرى، في حالات …

المادة 8

تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو أسس أخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها.

اسأل مساعدك عن تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية