نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5727، ص 2730
- نُشر
- 1 تموز 2021
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2730)
حياة القانون
تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز ساري
رقم 1 لسنة 2021 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2730، نُشر في 1 تموز 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 4 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 تعليمات معدلة لتعليمات مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 4 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المدرسة : مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز المنشأة في …
المادة 3
المادة 4
أ- تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (6) من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين بقرار من الوزير على أن يُحدَّد رئيس كل لجنة وأعضاؤها في القرار ذاته. ب- تصرف أجور كل من رئيس واعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 5
معايير ترشيح الطلبة وقبولهم في المدارس: أ- 1- أن يكون الطالب حاملاً للرقم الوطني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2- أن يكون الطالب قد أنهى الصف السادس الأساسي بنجاح. 3- أن يكون الطالب من ضمن أعلى (10%) من الطلبة الذين حققوا أعلى …
المادة 6
إجراءات الاختبار: أ- تُحدد الوزارة موعد استقبال طلبات الترشيح، وزمان انعقاد الاختبار ومكانه ومدته. ب- يفقد الطالب حقه بالتقدم للاختبار إذا تجاوز المواعيد المحددة من الوزارة. ج- تُعلن أسماء المقبولين في المدارس بالطريقة والموعد اللذين …
المادة 7
أحكام عامة: أ- تتبع المدرسة إداريًا وفنيًا لإدارة التعليم في مركز الوزارة. ب- تضع المدرسة برنامجًا علاجيًا للطلبة الذين يكون أدائهم دون متوسط أدائهم في نهاية العام الدراسي. ج- يُسمح للطالب بالانتقال إلى المدرسة في محافظة أخرى، في حالات …
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.