التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3385
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33851 آب 2023

الفئات المستهدفة ‌أ.يجب على كل شخص طبيعي من الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين داخل حدود أمانة عمّان الكبرى والذي تنطبق عليه هذه التعليمات ويقوم بممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر مراجعة أمانة عمّان الكبرى للحصول على إذن تنظيمي رسمي يخوّله القيام بذلك. ‌ب. تعطي هذه التعليمات أمانة عمّان الكبرى حق الاعتراف التنظيمي في العمل غير الرسمي ضمن قطاع المناطق والبيئة (إدارة النفايات الصلبة) داخل حدود أمانة عمّان الكبرى للفئات التالية من جامعي النفايات غير الرسميين: 1) الأفراد اللمّيمه 2) الأفراد السرّيحه. ‌ج. لا تنطبق أحكام هذه التعليمات على أي موظف من موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص أو موظفي وعمال البلديات وأمانة عمان أو من (الأشخاص الطبيعيين المشتركين في الضمان الاجتماعي) الذين يمارسون بشكل جزئي أو كامل شكل من أشكال العمل غير الرسمي ضمن قطاع المناطق والبيئة (إدارة النفايات الصلبة) داخل حدود أمانة عمّان الكبرى إلا بعد حصولهم على الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية