التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3385
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33851 آب 2023

أحكام عامة ‌أ. تطبّق أحكام هذه التعليمات على جميع أفراد العمل غير الرسمي في إدارة النفايات البلدية الصلبة داخل حدود أمانة عمان الكبرى الذين يقومون بشكل فعلي بجمع أو فرز أو تخزين النفايات القابلة لإعادة التدوير خارج المصدر الناتجة عنه تلك النفايات لغايات كسب الرزق وسبل العيش، شريطة أن يتم منحهم إذناً تنظيمياً رسمياً من أمين عمان. ‌ب. يستثنى من أحكام هذه التعليمات الأفراد الذين يقومون بالعمل غير الرسمي في إدارة النفايات من فئة الأفراد المشترين المتجولين وفئة الأفراد تجار الخردة وأصحاب ساحات السكراب والأفراد الوسطاء وفئة الأفراد نابشي النفايات في المكبات غير الرسميين،ويتوجب على هؤلاء الفئات المستثناه في هذه الفقرة أن يقوموا بتسجيل وترخيص أنشطتهم غير الرسمية حسب تعليمات ممارسة المهن في أمانة عمان أو كأعمال تجارية متخصصة حسب قانون الشركات والتصنيف القياسي الرسمي للمهن ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ‌ج. بموجب هذه التعليمات تمنح أمانة عمّان إذن تنظيمي رسمي (مؤقت ومحدد لغايات تنظيمية فقط) للأفراد جامعي النفايات غير الرسميين في قطاع المناطق والبيئة (إدارة النفايات الصلبة) داخل حدود أمانة عمان ليتيح لهم ممارسة العمل غير الرسمي في جمع وفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير خارج المصدر في مناطق أمانة عمان وفقاً للاشتراطات المحددة في هذه التعليمات. ‌د. بموجب هذه التعليمات يحق لأمانة عمّان الكبرى إصدار أسس وضوابط إجرائية لاحقة وتعديلها وفقاً لمقتضى الحال لتنظيم كيفّية ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر من قبل الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين الحاصلين على إذن تنظيمي رسمي من الأمانة وأماكن ممارستها داخل حدود أمانة عمّان الكبرى بالشكل الذي يسهم في المحافظة على النظافة والصحة العامة ويمنع التسبّب بالمكاره، مع ما ورد في كافة التشريعات المتعلقة بإدارة النفايات.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية