الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33851 آب 2023
أ- يكون للعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021 أو أي قانون يحل محله .
النظام
:
نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (150) لسنة 2016 أو أي نظام يحل محله.
الرئيس
:
رئيس الوزراء.
المجلس
:
مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان.
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان وحسب مقتضى الحال.
مدير المدينة
:
مدير المدينة في أمانة عمان.
القطاع
:
قطاع المناطق والبيئة.
نائب القطاع
:
نائب مدير المدينة لقطاع المناطق والبيئة.
الجهة الممثلة
:
أمانة عمان أو الجمعيات البيئية غير الربحية.
العمل غير الرسمي
:
هو أي عملية من عمليات إدارة النفايات سواء فرز
و/أو جمع و/أو تخزين المواد القابلة لإعادة التدوير
والتي يمارسها الشخص الطبيعي بشكل عشوائي وغير منظم بتشريع يحكمه وينظمه، بهدف كسب الرزق وسبل العيش، دون الحصول على التراخيص و التصاريح اللازمة من الجهات المختصة الواردة في المادة رقم (10) من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020. وتعريف العمل غير الرسمي لا ينطبق على أي أنشطة غير رسمية قد يمارسها الشخص المعنوي أو العاملون لديه بشكل عشوائي لهدف تجاري وتحقيق عائد مالي.
تنظيم العمل غير الرسمي
:
يقصد به رغبة أمانة عمّان في تنظيم العمل غير الرسمي الموجود عملياً في منظومة إدارة النفايات داخل مناطق أمانة عمّان من خلال إضفاء صفة التنظيم البلدي لممارسات العمل غير الرسمي وليس للأشخاص الطبيعيون أنفسهم، مقابل تعهدهم وإلتزامهم بأفضل الممارسات الميدانية وفقاً لأسس وضوابط إجرائية تحددها أمانة عمان. وهذا الاعتراف التنظيمي البلدي لا يمنحهم أي حقوق قانونية أو مهنية لكن يتيح للشخص الطبيعي كسب الرزق وسبل العيش بصورة حضارية ومنظمة ولا تؤثر ممارساتهم سلباً على المنظومة الرسمية لإدارة النفايات في مناطق أمانة عمّان ولا يعد هذا التنظيم البلدي اعترافاً قانونياً بمهنتهم من قبل أمانة عمان لكن قد يكون خطوة أولى نحو دمج الأفراد الحاصلين على الإذن التنظيمي الرسمي لاحقاً في أنشطة رسمية ضمن نظام إدارة النفايات الصلبة نظراً لدورهم في خفض كمية النفايات المنتهية في المكب والاستفادة منهم في تعزيز ممارسات فصل وفرز النفايات.
الإذن التنظيمي الرسمي
:
هو إذن تنظيمي مؤقت ومحدد غاياته ومدته ونطاقه الجغرافي يصدر من أمين عمان وفقاً لاشتراطات محددة في هذه التعليمات يتيح لحامله من الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين ممارسة العمل غير الرسمي لأنشطة جمع وفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير خارج المصدر في مناطق أمانة عمان لغايات كسب الرزق وسبل العيش من باب الاعتراف البلدي مقابل التزامهم بأفضل الممارسات وفقاً لأسس وضوابط إجرائية تحددها أمانة عمان، ويحظر ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات داخل حدود أمانة عمان دون الحصول على هذه الإذن التنظيمي الرسمي والصادر من أمانة عمان لغايات تنظيمية فقط.
ملتقطو النفايات
أو جامعو النفايات غير الرسميين
:
هم الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو إذن رسمي من أمانة عمان أو الجهات المختصة وتكون تلك النفايات عبارة عن مواد قابلة لإعادة التدوير يمكن بيعها أو الاستفادة منها للاستهلاك الشخصي، ويجمعونها بصفة عشوائية غير رسمية من الأماكن والحاويات العامة والمنازل والمنشآت الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية أو المؤسسية أو حتى مكبات النفايات ، وذلك إما سيراً على الأقدام أو بواسطة عربة دفع أو بواسطة مركبات نقل بشتى أنواعها، ويتجولون
في سائر أنحاء المدينة وفي مختلف الأوقات للبحث عن النفايات والتقاط تلك المواد من مصادر النفايات المختلفة وقد يكونوا هؤلاء أفراداً أو مجموعات من الرجال والنساء وكبار السن والشباب وذوي الإعاقة ، وينقسم ملتقطو النفايات أو جامعو النفايات غير الرسميين إلى أربع فئات حسب نهج العمل كما يلي: 1) الأفراد اللّمّيمة، 2) الأفراد السرّيحة، 3) الأفراد المشترون المتجولون، 4) الأفراد تجار الخردة وساحات السكراب والأفراد الوسطاء. ولا يشمل هذا التعريف فئة الأفراد نابشو النفايات الذين يتواجدون بصفة غير رسمية في مواقع المكبات ويقومون بنبش النفايات الواردة إلى المكبات واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير والتي يكون لها قيمة ليقوموا بنقلها وبيعها في سوق التدوير.
فئة الأفراد اللمّيمَة
:
هم الأشخاص الطبيعيون من ملتقطي وجامعي النفايات غير الرسميين الذين يسيرون على أقدامهم ضمن نطاقات جغرافية صغيرة داخل المدينة ويمارسون العمل غير الرسمي لغايات كسب الزرق وسبل توفير العيش. ويستعملون في سبيل ذلك أدوات بسيطة وأحياناً عربات يدوية لالتقاط مواد قابلة للتدوير من خليط النفايات البلدية الصلبة لبيعها لتجار الخردة وساحات السكراب في سوق التدوير.
فئة الأفراد السرّيْحة
:
هم الأشخاص الطبيعيون من جامعي النفايات غير الرسميين العاملين على سيارات أو عربات يدوية ويجوبون المدينة لتجميع مواد قابلة للتدوير من خليط النفايات البلدية الصلبة (خاصة حاويات النفايات الخاصة بأمانة عمّان)، ووضعها في مركباتهم وعرباتهم وبيعها في سوق التدوير، ويمارسون العمل غير الرسمي في نطاقات جغرافية واسعة وغير محددة، ويحصلون على النفايات من مواقعها دون شرائها من أي شخص.
فئة الأفراد المشترون المتجولون
:
هم الأشخاص الطبيعيون العاملون على مركبات وسط المدينة والتجمعات السكانية والتجارية ويقومون بشراء الخردة والمواد الصالحة والمواد القابلة لإعادة التدوير من الحائز الرئيسي لها مقابل ثمن معين، وغالباً ما يكون هؤلاء الأشخاص متفقين مع تجار الخردة أو أصحاب ساحات السكراب لتوريد كمية ونوعية معينة مقابل حافز معين ، ومنهم من يقوم بفرز المواد الناتجة عن النفايات وتصنيفها قبل توريدها إلى السوق للحصول على عائد أعلى وهؤلاء الأفراد المشترون المتجولون يمارسون أنشطة غير رسمية في إدارة النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
فئة الأفراد تجّار الخردة وساحات السكراب والأفراد الوسطاء:
:
هم الأشخاص الطبيعيون الذين يشترون مواد إعادة التدوير خصوصاً من الأفراد المشترون المتجولون وباتفاق فيما بينهم كما ويقومون بإعادة التوريد إلى كبار التجار ومصانع إعادة التدوير والمصدرين إلى الأسواق العالمية، كما ويكونوا هؤلاء الأفراد في الغالب من الأشخاص الطبيعيين المتمرسين في هذا المجال ويمارسون أنشطة رسمية في إدارة النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
الجمع والفرز خارج المصدر
:
هي ممارسات العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير ضمن المدن والبلديات والتي يقوم بها ملتقطو النفايات أو جامعو النفايات غير الرسميين في مواقع تكون خارج مصدر انتاج النفايات (أو خارج حرم المنشأة التجارية أو السكنية) مثل الأماكن والساحات العامة والشوارع والأرصفة وغيرها أو تلك النفايات التي يتم التخلص منها من قبل الحائز الرئيسي ووضعها في أي مكان عام يتيح التقاطها أو فرزها أو تجميعها بدون مقابل.
الأنشطة التدريبية
:
هي عبارة عن سلسلة من التدريبات التعليمية والفنية والمهارية البسيطة يتم فيها تحديد أفضل الممارسات والتوعية عن إرشادات الأمانة لغايات الاعتراف التنظيمي بما يخدم قطاع المناطق والبيئة وإدارة النفايات البلدية الصلبة داخل حدود أمانة عمان الكبرى للوصول لاحقاً إلى الدمج في أنشطة رسمية.
ب- لمقاصد هذه التعليمات تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها والواردة في قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021، وقانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 والقانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020 ، ونظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم (44) لسنة 2022.