نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5875، ص 3738
- نُشر
- 16 آب 2023
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3738)
حياة القانون
تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3738، نُشر في 16 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون الغذاء. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير : مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المديرية : مديرية الغذاء في …
المادة 3
المادة 4
السند القانوني للتراخيص والموافقات أ. يحق للجهات التالية القيام بإعداد وتحضير وبيع المادة الغذائية بالجملة أو التجزئة: 1. المؤسسات الفردية. 2. الشركات المسجلة بأنواعها المختلفة والمسموح لها بممارسة مثل هذا العمل داخل المملكة. 3. الجمعيات …
المادة 5
اشتراطات الترخيص الواجب توافرها في المنشأة الغذائية أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، على المنشأة الغذائية أن تلتزم عند الترخيص لأول مرة وبشكل مستمر بالاشتراطات التالية: 1. الاشتراطات الفنية العامة المرتبطة بالترخيص التي يصدرها المدير …
المادة 6
اشتراطات التشغيل أ. على المنشأة الغذائية وخلال مرحلة تشغيلها أن تتقيد بالتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك: 1. الاشتراطات المتعلقة بحقوق العمل والعمالة الوافدة والتأمين الاجتماعي الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. 2. الاشتراطات المتعلقة …
المادة 7
إجراءات الترخيص أ. على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه مراجعة البلدية المعنية أو أمانة عمان بشكل مباشر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والانشائية وإذن الإشغال المطابق والساري، وتقديم طلب للحصول على رخصة المهن وفق التشريعات ذات …
المادة 8
إجراءات الحصول على تصريح من المؤسسة لعملية التحضير المسبق لمادة اللحوم والدواجن أ. اذا رغبت المنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن لممارسة تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بالتجزئة سواء كانت منشأة مستقلة أو ضمن أماكن …
المادة 9
تحضير المواد الغذائية المسبق يجوز للمنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن لممارسة تجارة منتجات الألبان والأجبان والزيتون والمخللات والبيض بالتجزئة سواء كانت منشأة مستقلة أو ضمن أماكن مخصصة داخل محلات السوبرماركت أو مراكز التسوق الكبرى، …
المادة 10
الرقابة والتفتيش مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة القيام بما يلي: أ. وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ برامج …
المادة 11
المادة 12
تصويب الأوضاع أ. تعتبر كافة المنشآت الغذائية الحاصلة على تصريح التجهيز المسبق من المؤسسة قبل صدور هذه التعليمات كأنها حاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغاية. ب. على أي شخص طبيعي أو معنوي ولم يحصل على تصريح …
المادة 13
الأدوار والمسؤوليات أ. تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية لتنظيم أعمال أنشطة بيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أجل تطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تلغى كل من التعليمات التالية: أ. تعليمات تقطيع وتعبئة وتغليف منتجات المرتديلا لسنة 2013. ب. تعليمات تقطيع وتداول الأجبان داخل مراكز التسوق الكبرى لسنة 2015. ج. الشروط الصحية الخاصة بعملية تقطيع الدجاج وتغليفه. الملاحق
اسأل مساعدك عن تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.