التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

أ- يجوز للجهات المالية أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها أي مبالغ أو حوالات شريطة أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة وعلى أن تقوم الجهات المالية بإبلاغ اللجنة الفنية عن هذه العمليات فوراً. ب- يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن أي عقود أو اتفاقيات أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل التاريخ الذي تم فيه الإدراج على قائمة الجزاءات من قبل لجنة الجزاءات بما في ذلك الأرباح والفوائد وأي مدفوعات أخرى شريطة أن تخضع جميع هذه المبالغ للتجميد. ج- لغايات تنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يتم إعلام اللجنة الفنية في حال عدم وجود حسابات بنكية للفرد أو الكيان المدرج لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية