التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1994
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 199416 آذار 2017

أ- تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة" من مدراء الدوائر القانونية أو من في حكمهم في كل من الجهات المبينة أدناه، على أنه يجوز لهذه الجهات تسمية موظفين من غير الدائرة القانونية تتوافر لديهم الدراية الفنية بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة:- 1- وزارة الخارجية/ رئيس اللجنة. 2- الوحدة/ نائباً للرئيس. 3- وزارة الداخلية. 4- وزارة العدل. 5- دائرة المخابرات العامة. 6- مديرية الأمن العام. 7- البنك المركزي الأردني. 8- هيئة الأوراق المالية. 9- دائرة الأراضي والمساحة. 10- دائرة الجمارك العامة. 11- دائرة مراقبة الشركات. ب- تقوم كل جهة من الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتسمية شخص بديل في حال غياب العضو الذي قامت بتسميته في اللجنة. ج- يعين رئيس اللجنة الفنية من بين موظفي وزارة الخارجية أمين سر للجنة الفنية وبديلاَ في حال غيابه، ويتولى أمين السر تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها وأي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة الفنية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية