التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5201
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520116 تشرين الأول 2023

على صاحب العمل أو من يمثله اعتماد وتوقيع خطة للاحتياطات والتدابير الوقائية بناءً على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل، وتتضمن ما يلي: 1. الأخطار في بيئة العمل . 2. الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين من الاخطار في بيئة العمل. 3. الإطار الزمني لتنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية. 4. الاسماء والمسميات الوظيفية للمسؤولين عن تنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية. 5. المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية