التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5257
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 525716 تشرين الأول 2023

اشتراطات حفظ السجلات و التقارير يجب على متداولي البطاريات المستهلكة توثيق و حفظ السجلات الخاصة بالبطاريات المستهلكة التي تم تداولها واعداد التقارير حسب تعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة والالتزام بما يلي :- أ- توثيق كافة كميات البطاريات المستهلكة التي تم تداولها ولاخر ثلاث سنوات. ب- توثيق كافة كميات و انواع النفايات الناتجة عن تداول البطاريات المستهلكة و تاريخ تخزينها ولاخر ثلاث سنوات. ج- الاحتفاظ بسجل لاي نتائج فحوصات مخبرية تم طلبها لاخر ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية