التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3191
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31911 أيار 2017

على القاضي التزام أحكام القانون في مراحل الدعوى كافة حتى إصدار الحكم وعليه بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه ضمن مدد معقولة دون أي تأخير وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وأن يتجنب تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة أو تلبية لأحد الخصوم حال غياب الخصم الآخر .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية