التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3191
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31911 أيار 2017

على القاضي في قضائه احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم وألاّ يميز بين أي منهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون أو جنسية أو أي سبب آخر وأن يؤكد على موظفيه التقيد بذلك

الإحالة

المادة 9 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية