التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023

لجنة الترخيص: تتولى لجنة الترخيص الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه لتطبيق البرامج والتحقق من استكماله للشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه التعليمات وذلك خلال (30) يوما اعتبارا من تاريخ إحالة الطلب إليها وترفع تقريراً بذلك إلى الأمين العام وبخلاف ذلك يتم رفع تقرير يتضمن مبررات التأخير لإتخاذ المقتضى المناسب بناء على ذلك.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية