التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5917
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023

أ- تسلَّم النباتات أو البذور أو الأشتال المباعة إلى الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها أو تعليمات تصدير النباتات (حسب مقتضى الحال)، الصادرة بمقتضى أحكام النظام. ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها بالاستيراد أو من تنيبه أو تفوضه وممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات المباعة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء. ج‌- يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية