نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5894، ص 5963
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5963)
حياة القانون
تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5963، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 32
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ …
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه:- النظام : نظام النباتات الطبية الوزيـــــر : وزير الصحة . المؤسســة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في …
المادة 3
أ- تنظم ممارسة أنشطة تصدير النباتات وبذورها وأشتالها وحصادها والمشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة بنتيجة معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها وفق ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات. ب- تطبق هذه التعليمات على …
المادة 4
أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار يصدر عن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- ينحصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه من هذه المادة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، بأنواع النباتات …
المادة 5
يشترط في المرخص له، ما يلي:- أ- أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (%51) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة. ب- …
المادة 6
المادة 7
يقدم طلب الترخيص للّجنة على النموذج الخاص المعتمد لهذه الغاية محددا فيه نوع الترخيص المطلوب مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ. شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. ب. التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة …
المادة 8
تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، والتنسيب للوزير بإصدار الرخصة ومنحها للشركة طالبة الترخيص، ولها طلب …
المادة 9
أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في النظام …
المادة 10
أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها ومعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع …
المادة 11
أ- تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في …
المادة 12
يلتزم المرخص له بما يلي: أ. عدم الحصول على النباتات أو بذورها أو أشتالها إلا من الجهات المرخص لها باستيراد النباتات وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. عدم الحصول على حصاد النباتات إلا من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات …
المادة 13
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات أو البذور أو الأشتال من المرخص له باستيراد النباتات أو بذورها أو أشتالها للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- اسم الشركة …
المادة 14
- أ- تسلم النباتات أو البذور أو الأشتال المباعة للمرخص له بالتصدير أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة البائعة المرخص لها بالاستيراد على تصريح بالبيع وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات استيراد النباتات أو بذورها أو أشتالها، …
المادة 15
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء حصاد النباتات من المرخص له بزراعة النباتات وحصادها للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- أنواع النباتات وأصنافها وكمياتها وآلية تعبئتها …
المادة 16
أ- يسلَّم حصاد النباتات للمرخص له بالتصدير أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها الصادرة بمقتضى أحكام النظام. ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق …
المادة 17
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من المرخص له بمعالجة النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- …
المادة 18
أ- تسلّم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات معالجة النباتات الصادرة بمقتضى أحكام …
المادة 19
يعتبر التصريح المشار إليه في المواد (13) و ( 15) و (17) من هذه التعليمات ملغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح، وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح …
المادة 20
يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة وأصول الممارسات الجيدة في الأماكن والمستودعات والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها، بما في ذلك:- أ- …
المادة 21
المادة 22
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح تصدير النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات …
المادة 23
أ- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية تصدير يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ التصدير. ب- تصدر النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد …
المادة 24
للمرخص له في معرض ممارسته الأنشطة المرتبطة بالرخصة الممنوحة له أو المتفرعة عنها، حق طلب تصدير عينات من النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي تصديرها …
المادة 25
أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال المشتراة من الشركة المرخص لها بالاستيراد داخل المملكة. 2- كميات وأنواع حصاد النباتات المشتراة من الجهات المرخص لها …
المادة 26
أ- للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المعالجة في أي مرحلة من مراحل ممارسته الأنشطة المنصوص …
المادة 27
يناط بالمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح شراء النباتات أو البذور أو الأشتال من المرخص له بالاستيراد داخل المملكة وتصاريح شراء حصاد النباتات من …
المادة 28
أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان إفلاسه أو اعساره (حسب مقتضى …
المادة 29
أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح، فـي أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المقدمة لغايات منح الترخيص. 2- إذا لم تلتزم الشركة …
المادة 30
إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (29) من هذه التعليمات، لا يعفِ المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المادة 31
يلغى حكماً الترخيص بعد منحه، في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذه التعليمات. ب- إذا صدر …
المادة 32
للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة الاتجار …
اسأل مساعدك عن تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.