التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5975
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597516 تشرين الثاني 2023

التزامات الأسرة: تلتزم الاسرة بما يلي: ‌أ. التعاون مع فرق المتابعة والتقييم وحضور جلسات التدريب وتطبيق التدخلات والنشاطات التي يتم الاتفاق عليها. ‌ب. الالتزام بشروط اي برامج والتعاون مع الاسرة الطبيعية وتسهيل إعادته اليها في حال قررت المحكمة ذلك لما فيه من تحقيق المصلحة الفضلى للمنتفع. ‌ج. فتح محفظة الكترونية أو حساب بنكي في الجهات المعتمدة لغايات صرف المخصص المالي. ‌د. تحرير تعهد خطي على النموذج المعد لذلك بصحة البيانات والمعلومات المقدمة.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية