التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5975
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597516 تشرين الثاني 2023

‌أ. تمنح الاسر المخصص المالي وحسب مستوى الحاجة وعلى النحو التالي: 1. مستوى الحاجة المرتفع مبلغ ومقداره (300) دينار. 2. مستوى الحاجة المتوسط مبلغ ومقداره (250) دينارا . 3. مستوى حاجة منخفض مبلغ ومقداره (200) دينار. ‌ب. تمنح الاسرة زيادة بمقدار (40%) من المخصص في حال وجود أكثر من شخص ذوي اعاقة في الاسرة. ‌ج. تمنح الاسرة زيادة بمقدار (20%) في حال كان درجة الاعاقة شديدة. او (30%) إذا كانت متعدد الاعاقات والحالة الصحية له. ‌د. تمنح الأسر البديلة مبلغ مقطوع (400) دينار شهرياً عن المنتفع الواحد لجميع حالات الإعاقة. هـ. في حال رغبة الأسر البديلة في احتضان منتفع ثانٍ يضاف (50%) من قيمة الدعم. و. لا يجوز للأسر البديلة احتضان أكثر من شخصين من ذوي الإعاقة.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية