الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597516 تشرين الثاني 2023
أ. يتم تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لكل شريحة من خلال معادلات الاستهداف المعتمدة لدى صندوق المعونة الوطنية التي تعتمدها اللجنة مع مراعاة ما يلي:
1. عدد افراد الاسرة
2. عدد الاشخاص ذوي الاعاقة في الاسرة
3. متطلبات الشخص ذي الإعاقة والحالة الصحية له.
4. دخل الاسرة
ب. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات تلتزم اللجنة بتحديد حاجة الاسرة طالبة الانتفاع من بدل المخصص المالي وفقا لنتائج قياس مستوى معيشتها وشدة حاجتها حسب نظام استهداف الدعم الحكومي الموحد لدى صندوق المعونة وفقا للجدول التالي:
رقم الطبقة
حدود الطبقة
(علامة الاسرة)
عدد شرائح الطبقـــــــة
درجة الاحتياج
وصف الطبقة
وفقا لمستوى حاجتها
الرمز
1
1-0.01
100
%100
مستوى حاجة مرتفع
A1
2
2-1.01
100
%90
A2
3
3-2.01
100
%80
A3
4
4-3.01
100
%70
مستوى حاجة متوسط
B1
5
5-4.01
100
%60
B2
6
6-5.01
100
%50
B3
7
7-6.01
100
%40
B4
8
8-7.01
100
%30
مستوى حاجة منخفض
C1
9
9-8.01
100
%20
C2
10
10-9.01
100
%10
C3
ج. يتم تصنيف ووصف مستويات حاجة الاسر طالبة الانتفاع من المخصصات المالية وفقا لمجموع علامتها المعيارية الى عشرة طبقات متسلسلة من الاكثر حاجة الى الاقل حاجة مقسمة الى شرائح وذلك حسب التفصيلات المبينة بالجدول أعلاه.
د. يصدر قرار الصرف من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى قرار لجنة الشراء الخاصة.