التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5975
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597516 تشرين الثاني 2023

‌أ. يتم تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لكل شريحة من خلال معادلات الاستهداف المعتمدة لدى صندوق المعونة الوطنية التي تعتمدها اللجنة مع مراعاة ما يلي: 1. عدد افراد الاسرة 2. عدد الاشخاص ذوي الاعاقة في الاسرة 3. متطلبات الشخص ذي الإعاقة والحالة الصحية له. 4. دخل الاسرة ‌ب. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات تلتزم اللجنة بتحديد حاجة الاسرة طالبة الانتفاع من بدل المخصص المالي وفقا لنتائج قياس مستوى معيشتها وشدة حاجتها حسب نظام استهداف الدعم الحكومي الموحد لدى صندوق المعونة وفقا للجدول التالي: رقم الطبقة حدود الطبقة (علامة الاسرة) عدد شرائح الطبقـــــــة درجة الاحتياج وصف الطبقة وفقا لمستوى حاجتها الرمز 1 1-0.01 100 %100 مستوى حاجة مرتفع A1 2 2-1.01 100 %90 A2 3 3-2.01 100 %80 A3 4 4-3.01 100 %70 مستوى حاجة متوسط B1 5 5-4.01 100 %60 B2 6 6-5.01 100 %50 B3 7 7-6.01 100 %40 B4 8 8-7.01 100 %30 مستوى حاجة منخفض C1 9 9-8.01 100 %20 C2 10 10-9.01 100 %10 C3 ‌ج. يتم تصنيف ووصف مستويات حاجة الاسر طالبة الانتفاع من المخصصات المالية وفقا لمجموع علامتها المعيارية الى عشرة طبقات متسلسلة من الاكثر حاجة الى الاقل حاجة مقسمة الى شرائح وذلك حسب التفصيلات المبينة بالجدول أعلاه. د. يصدر قرار الصرف من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى قرار لجنة الشراء الخاصة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية