نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5894، ص 5979
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5979)
حياة القانون
تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5979، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
بدائل الايواء أ. الدمج الأسري: 1) - شروط المنتفع: أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون مقيما في الاردن. ج- ان يكون حاصلاً على تقرير تشخيصي من الجهات المعتمدة من وزارة الصحة يثبت بأنه من ذوي الاعاقة أو تعتمد المعلومات والبيانات الواردة …
المادة 4
الخدمات المساندة لبدائل الايواء أولا: التأهيل المجتمعي وشروط الانتفاع من البرنامج أ- شروط تتعلق بالمنتفع: 1) تكون الأولوية لغير القادرين على الوصول إلى الخدمات وغير المستفيدين من بدائل الإيواء والخدمات الأخرى. 2) تقديم تشخيص طبي حديث …
المادة 5
إجراءات تقديم الطلب لبدائل الإيواء والخدمات المساندة: أ. يتم تقديم الطلب من قبل ولي أمر المنتفع أو الوصي عليه للمديرية الميدانية ورقيا أو الكترونيا. ب. عرض الطلب على الوحدة التنظيمية المختصة لإجراء التقييم ومؤتمر الحالة والتنسيب وفقا …
المادة 6
شروط خدمة المرافق الشخصي أ. يتم تقديم خدمة المرافق الشخصي كخدمة مساندة للأسر التي لا تستطيع تقديم الخدمة المباشرة للمنتفع بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من الوحدة التنظيمية المختصة. ب. تحدد مهام وواجبات المرافق الشخصي وفق دليل معتمد …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
شروط خدمة التأهيل المجتمعي أ- تقدم الخدمة من خلال المراكز النهارية الدامجة كخدمة مساندة للأسر التي لا تستطيع تقديم الخدمة المباشرة للمنتفع بقرار من مدير الوحدة التنظيمية المختصة بناء على تنسيب من المديرية الميدانية. ب-تتضمن خدمات التأهيل …
المادة 10
التدريب يشترط تقديم التدريب المتخصص لبدائل الايواء والخدمات المساندة بناء على برامج تدريبية تعد لهذه الغاية من قبل الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك: أ. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ب. اتيكيت التواصل مع …
المادة 11
تحدد البرامج التدريبية لبدائل الايواء والخدمات المساندة بناء على نتائج التقييم وتوصيات مؤتمر الحالة: أ. البرامج التدريبية الخاصة لبدائل الايواء :- 1. برنامج تدريب الاسر الطبيعية . 2. برنامج تدريب الاسر البديلة. 3. برنامج تدريب للبيوت …
المادة 12
أحكام عامة: أ. يراعي عدم فصل الأشقاء ذوي الإعاقة عن بعضهم قدر الإمكان. ب. يراعى دمج المنتفعين بأسرهم الطبيعية ما أمكن ج. يجب مراعاة جنس المنتفع عند تنفيذ أي من البدائل أو الخدمات. د. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات يراعى توفير …
المادة 13
اسأل مساعدك عن تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.