التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021

الأسلحة النارية المستخدمة داخل المركز -: أ( تنظيم سجل بجميع الاسلحة الموجودة في المركز يدون فيها كامل تفصيلاتها واسم المدرب او الرامي الذي يسلم له السلاح للرماية متضمناً تاريخ ووقت التسليم بالتحديد ووقت إعادته للمستودع . ب( ترخيص جميع الأسلحة المستخدمة داخل المركز . ج( تخزين الاسلحة في المستودع الخاص بها وعدم استخدامها الا داخل المركز ويمنع التصرف بها بالبيع او الاهداء او بأي شكل من الاشكال نقل الملكية على ان تكون جميع الاسلحة داخل المستودع من الساعة )9 مساءً - 8 صباحاً( عند انتهاء دوام المركز . د( ان تقتصر الرماية على الأسلحة المرخصة باسم المركز ويستثنى من ذلك لاعبي المنتخبات الوطنية للرماية ويسمح لهم باستخدام الاسلحة الشخصية المرخصة بأسمائهم . هـ( ان لا يقل عمر الرامي عن )18( عاماً ويستثنى من ذلك لاعبو المنتخبات الوطنية للفئات العمرية .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية