التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021

الذخائر المستخدمة -: أ( السماح لمراكز الرماية باستيراد الذخيرة والاسلحة لاستخدامها داخل المركز المرخص على أن يتم اخذ موافقة وزارة الداخلية كل حالة بحالتها . ب( في حال تم الموافقة على الاستيراد يتم مخاطبة دائرة الجمارك الاردنية بذلك على ان يكون النقل والتخزين تحت اشراف المختصين في مديرية الامن العام . ج( تنظيم سجل الذخائر وإدامته ويسجل فيه المعلومات الشخصية عن الرامي وتشمل الاسم كاملاً وتاريخ الرماية ونوع السلاح المستخدم وعدد الذخيرة المستهلكة في الرماية. د( عدم استخدام الذخيــرة الا لغايات الرمايــة داخــل المركز فقط وعـدم التصـرف بها أو بجزء منها بالبيع او الاهداء أو بأي شكل من أشكال التصرف . هـ( ان يتم اتلاف الظرف الفارغ عن طريق لجنة امنية تضم في عضويتها مندوبيين عن الجهات التالية )مديرية الامن العام ، دائرة المخابرات العامة ، مديرية الامن العسكري( للاشراف على عملية مطابقة استهلاك الذخيرة مع الكميات المستوردة اصلاً وسجلات الرماية على أن يتم إتلافها كل ثلاثة أشهر .

الإحالة

المادة 12 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية