التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021

الشروط الواجب توفرها بطالب الترخيص ما يلي -: أ( إذا كان شخصاً طبيعياً فيشترط مايلي -: 1. ان يكون أردني الجنسية . 2.ان لا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية . 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يرد إليه إعتباره . ب( إذا كان شخصاً معنوياً فيشترط مايلي -: 1. ان يكون مؤسسة فردية أو شركة مسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة . 2. ان يكون الشركاء في الشركة حسان السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليهم اعتبارهم .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية