الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021
الشروط الواجب توفرها بالموقع –:
أ( ان يكون الموقع حاصلاً على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة من الناحية التنظيمية .
ب( ان يبتعد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة مسافة لا تقل عن ( 500م) اذا كان المركز يحتوي على ميدان مفتوح و (150 م) اذا كان المركز يحتوي على ميدان مغلق فقط
ج( وضع كاميرات مراقبة تغطي ميادين الرماية وكافة المرافق المستخدمة في المركز .
د( ان تتوفر متطلبات السلامة العامة في كافة ميادين الرماية ومرافق المركز .
هـ ( ان يخصص مستودع لحفظ الاسلحة والذخائر المستخدمة داخل المركز .