التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021

الشروط الواجب توفرها بالموقع –: أ( ان يكون الموقع حاصلاً على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة من الناحية التنظيمية . ب( ان يبتعد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة مسافة لا تقل عن ( 500م) اذا كان المركز يحتوي على ميدان مفتوح و (150 م) اذا كان المركز يحتوي على ميدان مغلق فقط ج( وضع كاميرات مراقبة تغطي ميادين الرماية وكافة المرافق المستخدمة في المركز . د( ان تتوفر متطلبات السلامة العامة في كافة ميادين الرماية ومرافق المركز . هـ ( ان يخصص مستودع لحفظ الاسلحة والذخائر المستخدمة داخل المركز .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية