التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021

أ( يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على الموقع والمباني المراد الترخيص فيها والتحقق من توفر الشروط والتجهيزات المطلوبة على ان تكون برئاسة أحد الحكام الاداريين وعضوية مندوبين عن الجهات التالية -: 1- دائرة المخابرات العامة . 2- مديرية الامن العام . 3- مديرية الامن العسكري . 4- أمانة عمان الكبرى او البلدية المختصة . ب( على اللجنة ان ترفع للمحافظ المختص تقريراً بالكشف الاولي للتأكد من توفر الشروط الواردة في البندين (أ ، ب) من المادة (6) في الموقع المقترح متضمناً توصياتها ورفعه للوزير. ج( اذا تبين من خلال تقرير الكشف الأولي توافر الشروط اللازمة وفقا لاحكام التعليمات في الموقع المراد الترخيص فيه،يتم مخاطبة المحافظ المختص لاستكمال الاجراءات حسب الأصول على ان ترفع اللجنة تقريراً نهائياً للوزير بمدى توافر الشروط في الموقع مع التنسيب . د( تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة كذلك بجولات تفتيشية على مراكز الرماية للتأكد من مدى إلتزامها باحكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات واعداد تقارير الى المحافظ المختص ليتم رفعها الى الوزير مع التنسيب المناسب .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية