التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 2016 كانون الثاني 2024

تتولى مديرية الجودة والتتبع والمديريات الفنية المهنية وبالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية مراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات الزراعية والقيام بالاجراءات التصحيحية التالية: أ‌- إجراء تنفيذي : يتم إجراء ما يلزم واتخاذ الإجراءات اللازمة كل وفق صلاحياته (سحب ,استرجاع ,إتلاف,مخالفة ...) عن طريق إبلاغ الوزرات والمؤسسات الحكومية المعنية وفقاً لتشريعاتها النافذة. ب‌- إجراء إرشادي : تنفيذ برامج للتوعية والارشاد من قبل قطاع الارشاد الزراعي بالتنسيق مع المديرية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية