التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5906، ص 210
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5906ص 2101 شباط 2024

‌أ. لغايات هذه التعليمات يشكل المدير العام لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، ويحدد في قرار تشكيلها نصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرار. ‌ب. للجنة تقييم أي وثائق مقدمة لغايات التسجيل وطلب أي وثائق تراها ضرورية لاستكمال النظر في الطلب. ‌ج. للجنة إحالة المواضيع التي تحتاج إلى استشارة فنية إلى اللجان الفنية المختصة المشكلة وفقا لأحكام القانون وحسب مقتضى الحال لغايات تقييمها والاسترشاد برأيها. ‌د. يصدر المدير العام قراره بتسجيل الدواء بناء على تنسيبات اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5906، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية