نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5912، ص 1046
- نُشر
- 29 شباط 2024
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5912، ص 1046)
حياة القانون
تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5912، ص 1046، نُشر في 29 شباط 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . اللجنة : لجنة المعايير الطبية والصحية المشكلة بموجب المادة (6/أ) من قانون …
المادة 3
المادة 4
أ- يقوم أعضاء اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية بانتخاب رئيس للجنة ونائب رئيس وعلى أن يكون مقرر وأمين سر اللجنة من أحد موظفي الوزارة . ب- تجتمع اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية مرة كل أسبوعين على الأقل وتقوم بتزويد اللجنة …
اسأل مساعدك عن تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.