التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- تقوم الهيئة يوماً بيوم بإرسال نسخ من قرارات الأحكام إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ب‌- تُرسل قرارات الأحكام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الهيئة إلى الدائرة فوراً على النحو التالي: - 1- بموجب کتاب خطي إلى الدائرة. 2- تقوم الهيئة بإعداد كشف خاص بكل دائرة انتخابية محلية يتضمن عدد قرارات الأحكام الواردة إليها وأرقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي. 3- تنظم آلية استلام وتسليم قرارات الأحكام المشار إليها في هذه الفقرة بموجب كتاب خطي يوقع حسب الأصول متضمنا تاريخ ووقت الاستلام والتسليم.

الإحالة

المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية