الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024
أ- تقوم الهيئة بإعداد وعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة إليها لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في أي من الأماكن المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات.
ب- تكون قرارات الهيئة بقبول الاعتراض أو رفضه قابلة للطعن من المعترض أو المعترض عليه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعياً.
ج- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الهيئة بقرارات الأحكام الصادرة عنها بنتيجة الطعون المقدمة إليها بخصوص الاعتراضات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.