التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- تقوم الهيئة بإعداد وعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة إليها لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في أي من الأماكن المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات. ب‌- تكون قرارات الهيئة بقبول الاعتراض أو رفضه قابلة للطعن من المعترض أو المعترض عليه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعياً. ج- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الهيئة بقرارات الأحكام الصادرة عنها بنتيجة الطعون المقدمة إليها بخصوص الاعتراضات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

الإحالة

المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية