التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- تقوم الدائرة بعد تصويب جداول الناخبين في ضوء ما صدر من قرارات بإرسالها إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة. ب- عند اعتماد المجلس لجداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر تلك الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال، وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها. ج- تقوم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وأي وسيلة أخرى تراها مناسبة لاطلاع عموم الناخبين على هذه الجداول، وتزود رئيس كل لجنة انتخاب في دائرته بها ليقوم كل منهم بعرض هذه الجداول في أي من الأماكن المحددة في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، تستمر الهيئة بالتأشير إلكترونيا على أسماء الناخبين الواردة أسماؤهم في جداول الناخبين النهائية الذين فقدوا شروط حق الانتخاب وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) وأحكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ إلى يوم الاقتراع. هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتولى الهيئة تمكين الكوادر العاملة في العملية الانتخابية من ممارسة حقهم في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية المحلية إن أمكن ذلك.

الإحالة

المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية