الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024
أ- تقوم الهيئة يوماً بيوم بإرسال نسخ من قرارات الأحكام إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.
ب- تُرسل قرارات الأحكام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الهيئة إلى الدائرة فوراً على النحو التالي: -
1- بموجب کتاب خطي إلى الدائرة.
2- تقوم الهيئة بإعداد كشف خاص بكل دائرة انتخابية محلية يتضمن عدد قرارات الأحكام الواردة إليها وأرقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي.
3- تنظم آلية استلام وتسليم قرارات الأحكام المشار إليها في هذه الفقرة بموجب كتاب خطي يوقع حسب الأصول متضمنا تاريخ ووقت الاستلام والتسليم.