التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يوما بيوم يتضمن بيانات الناخبين في الجداول الأولية الذين تم تغيير دوائرهم الانتخابية أو إضافتهم لجداول الناخبين أو تم تصحيح الخطأ الوارد في البيانات الخاصة بهم، أو طرأ تغيير على مكان إقامتهم أو مراكز اقتراعهم وفقاً للدائرة الانتخابية المحلية.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية