التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض خطياً أو إلكترونيا لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب أو من يفوضه على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقاً اعتراضه بالوثائق والبينات اللازمة. ب-1- يقدم الاعتراض على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ولا يقبل الطلب إلا إذا كان متضمناً البيانات التالية: - أ- اسم المعترض ورقمه الوطني. ب- اسم المعترض عليه ورقمه الوطني. ج- تاريخ تقديم الاعتراض ووقته. د- اسم الدائرة الانتخابية. هـ - اسم المحافظة. و- أسباب الاعتراض. ز- الوثائق والبينات التي تثبت اعتراضه. 2- يعطى مقدم الاعتراض إشعاراً خطياً أو إلكترونياً من رئيس لجنة الانتخاب أو من يفوضه بتسلم نموذج الاعتراض المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية