التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

تتولى الدائرة بناء على طلب الهيئة وتحت إشرافها إعداد الجداول الأولية إلكترونيا لكل من يحق له الانتخاب بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة ورقمه الوطني، مرتبة ذكورا وإناثا على أن تراعي الدائرة المعايير والأسس التالية: - أ- إدراج اسم كل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بناء على مكان إقامته المحدد داخل البلاد في قيود الدائرة ورقمه الوطني. ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة / الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية ولا تدرج أسماؤهم في جداول الناخبين ويستثنى من ذلك المستخدم المدني. ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب ولا يدرج اسمه في جداول الناخبين: - 1-المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 2-غير كامل الأهلية. د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجورعليهم وغير كاملي الأهلية على أن تتضمن الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام. هـ- على الدائرة شطب أسماء المتوفين من جداول الناخبين. و- تعد الدائرة جداول الناخبين لأبناء البادية وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضى أحكام قانون الانتخاب النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية