التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

يجب أن يتضمن جدول الناخبين الأولي البيانات التالية-: أ‌- ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية-: 1-عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية). 2-عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب) وشعارها. 3- عبارة (جدول الناخبين الأولي للانتخابات النيابية). 4-اسم الدائرة الانتخابية المحلية. 5- اسم المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن حدودها. 6-عام الانتخاب. 7- اسم مركز الاقتراع والفرز. 8- جنس الناخبين في الجدول (ذكور/ إناث). 9- تاريخ إصدار جدول الناخبين. 10-عدد الناخبين المدرجة أسماؤهم في الجدول. 11- رقم الصفحة / الرقم الكلي لعدد الصفحات. ب - يتضمن جدول الناخبين إزاء اسم كل ناخب البيانات التالية: 1- الرقم المتسلسل للناخب. 2- الرقم الوطني للناخب. 3-اسم كل ناخب من أربعة مقاطع. 4- مكان الإقامة. 5- خانه خاصة بالملاحظات. ج- يجب أن تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين الأولي اسم (مركز الاقتراع والفرز) وعلى أن تتضمن الصفحة الأخيرة من كل جدول خطاً أفقياً للدلالة على نهاية أسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول ويكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين الأولي) ويكتب (اسم مركز الاقتراع والفرز).

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية