الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024
أ- مع مراعاة ما ورد في المادتين (3) و (4) من هذه التعليمات تقوم الدائرة بتسليم الهيئة نسخة إلكترونية من جداول الناخبين الأولية، وخلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك.
ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى يقرها المجلس ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها وذلك اعتبارا من اليوم التالي لاستلام هذه الجداول من الدائرة.
ج- تقوم الهيئة بتزويد رئيس لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية بالجداول الأولية للناخبين في دائرته.
د- يعرض رئيس لجنة الانتخاب الجداول الأولية للناخبين إلكترونيا اعتبارا من اليوم التالي لاستلامه لها ولمدة سبعة أيام في مقر لجنة الانتخاب وفي أي من الأماكن التالية: -
1- المكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية إن وجدت.
2- مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء.
3- مركز البلدية أو إحدى مناطق أمانة عمان.
4- مديرية أو مكتب الأحوال المدنية والجوازات في الدائرة الانتخابية.
5- أي مكان آخر يراه رئيس لجنة الانتخاب مناسبا بالتنسيق مع الهيئة.
هـ- تعلن الهيئة عن أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا لمرة واحدة وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.