التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- مع مراعاة ما ورد في المادتين (3) و (4) من هذه التعليمات تقوم الدائرة بتسليم الهيئة نسخة إلكترونية من جداول الناخبين الأولية، وخلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى يقرها المجلس ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها وذلك اعتبارا من اليوم التالي لاستلام هذه الجداول من الدائرة. ج- تقوم الهيئة بتزويد رئيس لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية بالجداول الأولية للناخبين في دائرته. د- يعرض رئيس لجنة الانتخاب الجداول الأولية للناخبين إلكترونيا اعتبارا من اليوم التالي لاستلامه لها ولمدة سبعة أيام في مقر لجنة الانتخاب وفي أي من الأماكن التالية: - 1- المكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية إن وجدت. 2- مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء. 3- مركز البلدية أو إحدى مناطق أمانة عمان. 4- مديرية أو مكتب الأحوال المدنية والجوازات في الدائرة الانتخابية. 5- أي مكان آخر يراه رئيس لجنة الانتخاب مناسبا بالتنسيق مع الهيئة. هـ- تعلن الهيئة عن أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا لمرة واحدة وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية