التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- للناخب تقديم طلب إلكتروني للهيئة أو خطي للدائرة وفق النموذج المعد لهذه الغاية لتغيير مركز الاقتراع الخاص به خلال فترة الاعتراض على الجداول الأولية. ب- للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع في مراكز اقتراع غير مؤهلة لذوي الإعاقة، تقديم طلب إلكتروني أو خطي وفق النموذج المعد لهذه الغاية إلى الدائرة ليستبدلوا بتلك المراكز مراكز مؤهلة ومعلن عنها وذلك خلال انتهاء فترة الاعتراضات على الجداول الأولية. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للمجلس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تغيير مركز الاقتراع لأي ناخب مدرج اسمه في جداول الناخبين. د- تتولى الدائرة تزويد الهيئة بكشف يتضمن الطلبات الواردة إليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وذلك لغايات دراستها وعكسها على جداول الناخبين الأولية وفقا للسعة الاستيعابية الخاصة بكل مركز اقتراع وفرز، وعلى الهيئة الفصل في هذه الطلبات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمها.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية