التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- تُشكل في كل مكتب أحوال مدنية وجوازات بناء على طلب الهيئة لجنة تسمى (لجنة البت في طلبات تغيير الدائرة الانتخابية) برئاسة أمين المكتب وعضوية اثنين من موظفي المكتب تتولى دراسة الطلبات الواردة إليها وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات والبت فيها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها. ب- يقدم طلب الاعتراض من صاحب الشأن شخصياً إلى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ولصاحب الشأن تفويض أي من أفراد أسرته المسجلين معه في القيد المدني خطياً مرفقاً الوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه وفقاً لمقتضى الحال. ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة للزوجة أن تتقدم بطلب الاعتراض إذا كان البيت مسجلا باسمها أو مستأجراً من قبلها بموجب عقد إيجار مسجل لدى الجهات المختصة. د- عند تقديم الطلب شخصياً تقوم اللجنة بمنح مقدم الطلب إشعاراً خطياً بالاستلام مختوماً بخاتم الدائرة ومدونًا عليه اسم مكتب الأحوال واسم الموظف المعني واسم مقدم الطلب وتاريخ التقديم ووقته ورقم الوارد الذي ثبته في سجل الوارد وتسليمه إلى مقدم الطلب. هـ- للدائرة توفير خدمة الكترونية تتيح للناخبين تقديم طلبات الاعتراض لديها إلكترونيا وذلك خلال المدة المشار إليها في المادة (6) من هذه التعليمات كلما كان لذلك مقتضى بناء على موافقة الهيئة. و- في حال تقديم طلب الاعتراض إلكترونيا يمنح مقدم الطلب إشعاراً إلكترونياً مدونًا عليه اسم مقدم الطلب وتاريخ التقديم ووقته. ز- تتحقق اللجنة من صحة الطلب بناء على قيود وسجلات الدائرة بما فيها سجل الحاسب الآلي وفقاً لمكان الإقامة والوثائق المرفقة بالطلب. ح- يرد الطلب شكلا إذا قدم بعد انتهاء المدة المحددة أو لم يقدم من الأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية