الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024
تبت اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات وفق أحكام القانون في الطلبات المقدمة إليها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمها لها ويكون قرارها في حال الموافقة كما يلي: -
أ- إدراج اسم الشخص في جدول الناخبين ضمن دائرته الانتخابية المحلية وفقاً لمكان الإقامة.
ب- تصحيح الخطأ الوارد في البيانات الخاصة بالناخب.
ج- تغيير مكان الإقامة، على أن يرفق مقدم الطلب الأوراق والوثائق الثبوتية التي تحددها الدائرة.
د- تغيير الدائرة الانتخابية المحلية بالنسبة للفئات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.