التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

قبل البدء في عملية فرز أوراق الاقتراع، يتم العمل على ما يلي:- أ‌- تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات بالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك. ب‌- عرض صندوقي الاقتراع المغلقين في مكان واضح يتيح للمندوبين والمراقبين إن وجدوا متابعة عملية الفرز. ج- إعلان معلومات الصندوقين بصوت مرتفع.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية