التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1482
نُشر
17 آذار 2024
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية ساري

رقم 1 لسنة 2024 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1482، نُشر في 17 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تُسمّى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية لسنة 2024) ويُعمَل بها من تاريخ نشرِها في الجريدة الرَّسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: القانون : قانون التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة …

المادة 3

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية، برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من: 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص نائبًا للرئيس. 2- مدير مديرية التعليم المهني عضوًا. 3- رئيس قسم معادلة الشهادات عضوًا. 4- ممثل عن إدارة الشؤون …

المادة 4

أ- يُقدَّم طلبُ الترخيص إلى الإدارة وفق النموذج المُعتمَد ورقيًّا أو إلكترونيًّا؛ مُتضمّنًا البيانات التالية: 1- اسم البرنامج الأجنبي ومدة الدراسة فيه. 2- لغة التدريس في البرنامج الأجنبي. 3- الخطة الدراسية. 4- المراحل التعليمية. 5- العام …

المادة 5

أ- يُحظَر على المؤسسة البدء بتدريس البرنامج الأجنبي قبل الحصول على موافقة الوزارة. ب- للمُؤسَّسة تدريس برنامج أجنبي أو أكثر.

المادة 6

مع مراعاة أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُشترَط للتحويل من برنامج أجنبي إلى آخر ما يلي: أ- موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة أو من يفوضه. ب- إحضارُ شهادة مُصدَّقة حسب الأصول بإنهائه الصف السابق …

المادة 7

مع مُراعاة أحكام أُسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُسمَح للطالب التحويلُ من البرنامج الأجنبي إلى البرنامج الوطني شريطة إحضار الوثائق المدرسية المُصدَّقة حسب الأصول، مُبيَّنًا فيها مُستوى الطالب، على أن يتم …

المادة 8

يُشترَط للتحويل من البرنامج الوطني إلى البرنامج الأجنبي موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة، وأن يكون الطالبُ قد أنهى الصف التاسع الأساسي بنجاح.

المادة 9

أ- لا يجوز للطالب الالتحاق بأكثر من برنامج أجنبي في آن واحد. ب- لا يجوز للطالب التقدم للامتحانات الخارجية للمواد، إلا بعد دراستِها مدرسيًّا والنجاح فيها. ج- تُعدُّ علامةُ الطالب في الامتحانات المدرسية مرجعًا للترفيع إلى الصف الذي يلي صفه …

المادة 10

تبتُّ اللجنةُ في أي أمور لم يرد عليها نصٌّ في هذه التعليمات.

المادة 11

تُلغى أُسسُ اعتماد وترخيص البرامج التعليمية المُختلفة والتحويل بينها الصادرةُ بموجب الكتاب رقم (11/1/12254) تاريخ 2019/11/24 وأيُّ أسسٍ بالقدر الذي تتعارض فيه معها.

اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية