التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة الاعتماد، برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية كل من: 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة الموارد البشرية عضوًا. 3- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوًا. 4- رئيس وحدة جودة التعليم والمساءلة عضوًا. 5- مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي عضوًا. 6- مدير مديرية المتابعة والتقييم وضبط الجودة عضوًا. 7- مدير مديرية مراجعة الأداء عضوًا. 8- مدير مديرية سياسات التنمية المهنية عضوًا وأمينًا للسر. ب- يتولى أمينُ سر لجنة الاعتماد تنظيمَ اجتماعاتِها، وحفظَ قيودها وسجلاتها وتدوينَ محاضر جلساتها وتنسيباتها وقراراتِها، ومتابعةَ تنفيذها. ج- 1- تجتمع لجنة الاعتماد بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها، على أن يكون رئيسُها أو نائبُه من بينهم، وتتخذ قراراتِها وتنسيباتِها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانبُ الذي صوتَ معه رئيسُها. 2- لرئيس لجنة الاعتماد دعوةُ من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. د- تتولى لجنة الاعتماد المهامَّ التالية: 1- تحديث واعتماد معايير التنمية المهنية وبرامجها. 2- اعتماد مزود الخدمة، أو البرنامج التدريبي أو أي جزء منه، أو المدرب. 3- اعتماد شهادة البرنامج التدريبي الصادرة عن جهات محلية، أو دولية أو إقليمية؛ وفقًا للضوابط التالية: أ- توفر شروط البرنامج التدريبي المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات. ب- تقديم الوثائق والأوراق الثبوتية؛ متضمّنة شهادة اجتياز البرنامج التدريبي، ووصفه، ومحتواه، وعدد ساعاته المعتمدة، مصدقةً حسب الأصول. 4- اعتماد المُقيّمين. 5- اعتماد الجهات المرتبِطة مع الوزارة باتفاقيات تزويد خدمة للبرامج التدريبية المُنفَّذة بموجب هذه الاتفاقيات. 6- النظر في الاعتراض على عدم اعتماد مزوّد الخدمة، أو البرنامج التدريبي أو أي جزء منه، أو المُدرّب. 7- التنسيب للوزير بتشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها على أن يُحدَّد في قرار تشكيلها رئيسُها وعددُ أعضائها، ومهامُّها، وكيفيةُ انعقاد اجتماعاتها، واتخاذُ تنسيباتها وقراراتها. 8- البت في تنسيبات وقرارات اللجان المُشكَّلة لمساعدتها على القيام بمهامها. 9- التنسيب بالجوائز المعتمدة؛ للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى. 10- أي أمور أخرى يُحيلها الوزير إليها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية