التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000

ساري
نُشر
27 كانون الثاني 2014
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) لسنة 2000

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) ساري

رقم 0 لسنة 2000 · 21 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات ) .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك . القانون : قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 وتعديلاته . الاجر : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضافا اليه سائر الاستحقاقات …

المادة 3

يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس كامل المبلغ المعين في عقد العمل .

المادة 4

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة العمولة الى الاجر الشهري اذا كان المؤمن عليه يتقاضى عمولة بالاضافة الى الاجر . ب. ان يتم احتساب العمولة وفقا لما يلي : 1. ما يتقاضاه المؤمن عليه من عمولة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من …

المادة 5

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل السكن النقدي الى الاجر الشهري على اساس القيمة الشهرية للبدل سواء كان يدفع شهريا او سنويا . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة ما قيمته (1/ 12) من الاجر الشهري الى الاجر الشهري اذا وفر صاحب …

المادة 6

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المنح السنوية او الاكراميات الى الاجر الشهري بتقسيم مجموع المنح او الاكراميات السنوية على عدد اشهر العمل خلال السنة . ب. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المنح او الاكراميات السنوية اذا …

المادة 7

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات المحددة على اساس شهري الى الاجر كما هو في كانون ثاني او من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات السنوية الى الاجر الشهري في كانون …

المادة 8

يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الطعام النقدي الى الاجر الشهري على اساس مقدار البدل سواء كان يدفع شهريا او سنويا .

المادة 9

يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن بدل الخدمة للمؤمن عليه في المنشات الفندقية والسياحية والخدمية وما في حكمها على النحو التالي : أ . ما يتقاضاه المؤمن عليه من بدل خدمة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى …

المادة 10

يتم اداء الاشتراكات الشهرية للعاملين بالقطعة كما يلي : أ . المبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن الشهر الاول لالتحاقه بالعمل من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة . ب. المتوسط الشهري للمبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن السنة السابقة لاداء …

المادة 11

يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الانتقال ( المواصلات ) النقدي والعيني المحدد في عقد العمل وفي الانظمة والتعليمات الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني منالسنة او عن الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك .

المادة 12

يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة ما يتقاضاه المؤمن عليه الى الاجر الشهري المستحق بسبب تمديد او زيادة عدد ساعات العمل اليومية المتعارف عليها اذا نص عقدالعمل على ذلك وكان يمنح للمؤمن عليه بشكل منتظم ومستمر .

المادة 13

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل او علاوة التحضير والتحميل والتنزيل والمناوبة الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني من السنة . ب. يشترط لاستحقاق البدل او العلاوة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. مزاولة المؤمن عليه …

المادة 14

يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل التمثيل الى الاجر الشهري اذا نص عليه عقد العمل والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة كجزء من الاجر .

المادة 15

يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بشكل يومي على اساس اجره اليومي عن ثلاثين يوما .

المادة 16

يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بالساعة على اساس اجر الساعة الواحدة مضروبا في عدد ساعات العمل اليومية المنصوص عليها فيقانون العمل او القوانين او الانظمة او التعليمات السارية لدى صاحب العمل عن ثلاثين يوما .

المادة 17

يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن البدلات والعلاوات غير الواردة في هذه التعليمات مهما كانت مسمياتها اذا توفرت فيها الشروط التالية : 1. الشمولية . 2. الثبات في منحها . 3. الاستمرار في صرفها

المادة 18

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس ما يتقاضاه المؤمن عليه من اجر في شهر كانون ثاني من كل سنة . ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يلتحق بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي …

المادة 19

تطبق العقوبات المنصوص عليها في احكام القانون على كل من يخالف احكام هذه التعليمات .

المادة 20

للمدير العام اصدار تعليمات تطبيقية لتنفيذ احكام هذه التعليمات .

المادة 21

تسري احكام هذه التعليمات اعتبارا من 1/ 1/ 1997 .

اسأل مساعدك عن تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية