التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1498
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149817 آذار 2024

خطة العمل السنوية: ‌أ. تلتزم الوحدة بإعداد خطة عمل سنوية للرقابة والتدقيق الداخلي وفقاً لدليل الرقابة والتدقيق الداخلي الصادر عن الوحدة وأي تعديل يطرأ عليه، ورفعها إلى الأمين للموافقة عليها، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة. ‌ب. تشمل خطة عمل الرقابة والتدقيق على الأعمال والنشاطات والمعاملات والإجراءات والقرارات المالية والإدارية والفنية، والتدقيق والرقابة على الوحدات التنظيمية. ‌ج. على المدير تحديد أولويات وطريقة الرقابة والتدقيق إستناداً لحجم ودرجة الخطر لكل نشاط لجميع الوحدات التنظيمية. د. يجب ان تتضمن الخطة ما يلي: 1. تحديد برامج الوحدة التي تؤدي إلى تنفيذ المهام المحددة بالخطة. 2. تحديد الإطار الزمني لتنفيذ المهام والبرامج المحددة في الخطة. 3. تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ المهام والبرامج من خلال كتاب الإبلاغ الصادر من الوحدة. هـ. بعد اعتماد الخطة السنوية من الأمين وبدء العمل بها، على المدير إجراء مراجعة دورية شاملة لمختلف مراحل الإنجاز للمهام المحددة بالخطة وكذلك مراجعة أية تعديلات يراها مناسبة لمعالجة أية اختلالات أو تطورات طرأت خلال مراحل التنفيذ، ويتم الموافقة على تلك التعديلات من الأمين. و. الإعلان عن الخطة السنوية لتتمكن الوحدات التنظيمية من الإطلاع عليها.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية