التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1894
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189416 نيسان 2024

تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- ‌أ.أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ‌ب. الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين الذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة والذي يجب أن تحصل عليه القائمة الحزبية للتنافس على الفوز في مقعد أو أكثر في هذه الدائرة. ‌ج. أسماء القوائم الحزبية وأعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والتي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ‌د. أسماء القوائم الحزبية وأعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والتي لم تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. هـ. عدد المقاعد التي حصلت عليها القوائم الحزبية الفائزة من عدد المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية العامة. و‌. أسماء القوائم الحزبية الفائزة وغير الفائزة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة. ز‌. أسماء المترشحين الفائزين في مقاعد الدائرة الانتخابية العامة. ح‌. أسماء المترشحين الفائزين بالمقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية