التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1894
نُشر
16 نيسان 2024
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1894، نُشر في 16 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- ‌أ.أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ‌ب. الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين الذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة والذي يجب …

المادة 4

أ- على الهيئة إعلان النتائج الأولية لكلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم الحزبية المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني. ب- توفر الهيئة شاشة عرض إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها …

المادة 5

أ- لغايات تجميع الأصوات للدائرة الانتخابية العامة، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:- 1- تجميع أعداد المقترعين في الدائرة …

المادة 6

أ- لغايات استخراج نتائج الدائرة الانتخابية العامة، تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- 1- تجميع أعداد المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 2- احتساب أعداد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة والذي يعادل …

المادة 7

أ- يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات على أساس الترتيب الوارد للمترشحين في القائمة الحزبية. ب- بعد تحديد أسماء المترشحين الفائزين والذي لا يجب أن يتجاوز عددهم …

المادة 8

أ- تنظم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة المشكلة في الهيئة محضرا بالنتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة، وفقا للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية ورفعه إلى رئيس المجلس. ب- تقوم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة برزم جميع …

المادة 9

تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ‌- تدقيق المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية الخاصة بالمجاميع التي حصلت عليها القوائم الحزبية على مستوى كل دائرة انتخابية محلية. ب‌- تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدائرة الانتخابية العامة، …

المادة 10

أ-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة تُعتبر النتائج نهائية في تلك الدائرة. ب-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة بشأن المقاعد المخصَّصة للمسيحيين أو …

المادة 11

يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة 12

تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات للدائرة الانتخابية العامة موقعة من رئيس المجلس.

المادة 13

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية