التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1894
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189416 نيسان 2024

أ- على الهيئة إعلان النتائج الأولية لكلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم الحزبية المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني. ب- توفر الهيئة شاشة عرض إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها الإلكتروني وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة، لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر. ج- يُسمح للفئات التالية بالحضور إلى مكان تجميع النتائج في الدائرة الانتخابية المحلية وبالطرق المعتمدة من الهيئة على أن يتم تسجيل اسم كل منهم، والجهات التي يتبعون لها في سجل خاص يعد لهذه الغاية:- 1- المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون. 2- الإعلاميون المعتمدون.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية