التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1894
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189416 نيسان 2024

أ- تنظم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة المشكلة في الهيئة محضرا بالنتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة، وفقا للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية ورفعه إلى رئيس المجلس. ب- تقوم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة برزم جميع المواد المتعلقة باحتساب نتائج الدائرة الانتخابية العامة في ملف خاص يحفظ في مديرية العمليات في الهيئة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية