التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1894
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189416 نيسان 2024

أ- يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات على أساس الترتيب الوارد للمترشحين في القائمة الحزبية. ب- بعد تحديد أسماء المترشحين الفائزين والذي لا يجب أن يتجاوز عددهم (38) فائزا يتم ملء المقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشركس والشيشان وفقا لما يلي:- 1- التحقُّق من المترشحين الفائزين في القوائم الحزبية، فإذا وُجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، فلا يتم اعتبارهم فائزين على المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية العامة. 2- يتم ملء المقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة بحسب الأعلى ترتيبا من المترشحين في القوائم الحزبية التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة). ج- إذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة حزبية، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق لأصوات القائمة الحزبية وإذا تساوى عدد الأصوات يُجري رئيس المجلس القرعة بين المتساوين ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه رئيس المجلس والمترشحون ومفوضو القوائم الحزبية أو مندوبوهم. د- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين حزبيتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري رئيس المجلس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه رئيس المجلس ومفوضو القوائم الحزبية أو مندوبوهم.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية