التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21151 أيار 2024

يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال النفايات الناتجة عن السفن بما يلي :- ‌أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل . ‌ب. أن تكون مواصفات الآليات المستخدمة ضمن مرفق الاستقبال معتمدة وحاصلة على الموافقات من الجهات ذات العلاقة ، ولهذه الغاية يجب بيان ما يلي: 1. نوعية الآليات المستخدمة. 2. ان تكون جميع الآليات مرخصة وملائمة فنيا لتقديم الخدمة . 3. أجهزه ومعايير السلامة الملحقة بالآليات. 4. الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل الآليات. ‌ج. يجب أن تكون مواصفات الحاويات المستخدمة ضمن مرفق الاستقبال معتمدة وحاصلة على الموافقات من الجهات ذات العلاقة ، ولهذه الغاية يجب بيان ما يلي: 1. نوعية الحاويات المستخدمة وأحجامها. 2. آلية تفريغ الحاويات. 3. وضع بطاقة بيان على الآليات توضح بأن محتوياتها "نفايات سفن صلبة " بشكل واضح ومقروء. ‌د. إبرام عقد مع مكب النفايات المعتمد لاستلام النفايات. هـ. يجب على المالك أو المشغل الاحتفاظ بنموذج تسليم النفايات الموقع والمختوم من قبله للنفايات المستلمة والموردة للمكب ولمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام متتالية. و. على المالك أو المشغل عمل سجلات لكميات النفايات الواردة المستلمة من السفن يبين فيها الآتي: 1. اسم الباخرة ورقم IMO للباخرة واسم الوكيل البحري . 2. اسم الميناء. 3. رقم آلية النقل واسم السائق. 4. كمية النفايات التي تم استقبالها وتاريخ ذلك. 5. وصل استلام النفايات من المكب المعتمد. ز‌. إبرام عقد مع محطة التنقية المعتمدة لاستلام النفايات السائلة . ح‌. وضع بطاقة بيان على آلاليات توضح بأن محتوياتها ( نفايات سفن سائلة ) بشكل واضح ومقروء .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية