التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3572
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35721 أيلول 2021

يلتزم القائمون على تنظيم وتنفيذ نشاطات التخييم الدائم والأنشطة والفعاليات بما يلي: 1. توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة العامة وتأمين الحصول على موافقة الدفاع المدني وحسب مقتضى الحال. 2. توفير وسائل اتصال مناسبة. 3. توفير وحدات صحية محمولة حسب المواصفات البيئية المعتمدة من قبل المديرية. 4. توفير وسائل إنارة بالحد الأدنى تعمل على الطاقة الشمسية أو البطاريات أو المولدات الصامتة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية